gaserahmed Admin
عدد المساهمات : 656 تاريخ التسجيل : 17/08/2013
| موضوع: حكم صلاة من تتعمد كشف جزء من شعرها أو غيره مما يجب ستره الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 10:41 pm | |
|
حكم صلاة من تتعمد كشف جزء من شعرها أو غيره مما يجب ستره
ما حكم صلاة المرأة التى تحرك الطرحة قبل الصلاة عمدًا لتظهر شعرات من الأمام, وبجوار الأذنين, أو لتظهر أعلى الصدر والظهر؟ أو تخرج شعرها من الطرحة على ظهرها؟ وما حكم صلاتها لو حدث ذلك أثناء الصلاة دون تعمد منها فلم تبادر بستر ما ظهر منها؟
قالت الشبكة الإسلامية (الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فشعر المرأة عورة يجب عليها ستره في الصلاة؛ لحديث: ((لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بـِخِمَارٍ)) رواه أحمد, وأبو داود, وغيرهما, وكذا سائر جسمها عورة إلا وجهها وكفيها كما فى الفتوى: 4523.
فإذا ظهر شىء يسير من شعرها أو ظهرها أو صدرها قبل الصلاة أو أثناءها فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:
أولهما: أن لا تتعمد إظهاره, وتبادر بستره عند علمها بانكشافه فصلاتها صحيحة عند كثير من الفقهاء, وهو المفتى به عندنا كما فى الفتوى: 134793, والفتوى: 121534.
ثانيها: أن لا تتعمد كشفه ولكن لا تبادر بستره عند العلم به وكان المكشوف يسيرًا، فهنا لا تبطل صلاتها أيضًا عند كثير من أهل العلم, قال صاحب نيل المآرب – من كتب الحنابلة – فيما لا يبطل الصلاة من انكشاف العورة: لا تبطل إن كشفها - أى كلَّ عورتِهِ, أو ما لم يُعْفَ عنه منها - نَحْوُ ريحٍ, فَسَتَرَهَا فى الحال بلا عملٍ كثير، (أوْلا) أى: بأن لم يَسْتُرْهَا فى الحال، وكان كشْفُها بلا قصدٍ, وكان المكشوف يسيرًا ... فإن صلاتَهُ لا تبطل. اهــ مختصرًا.
ثالثها: أن تتعمد كشفه فإن صلاتها تبطل وتلزمها إعادتها, جاء فى الموسوعة الفقهية: سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِسَتْرِهَا، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِيهَا قَصْدًا ... اهــ.
والحنابلة القائلون بعدم بطلان الصلاة بانكشاف اليسير يقيدونه بعدم التعمد, أما لو تعمد فإنها تبطل عندهم, قال المرداوى الحنبلى فى الإنصاف: (إذَا انْكَشَفَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَهُوَ مَحَلُّ الْخِلافِ، أَمَّا لَوْ كُشِفَ يَسِيرٌ مِنْ الْعَوْرَةِ قَصْدًا فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ). اهــ وانظرى الفتوى رقم: 115118 عن حكم صلاة المرأة إذا انكشف جزء من شعرها أو رقبتها.
وقد علمت مما ذكر من التفصيل أنه:
لا فرق بين تعمد الفعل المذكور قبل الدمحترم فى الصلاة والاستمرار عليه فيها، وبين حدوث ذلك أثناء الصلاة مع عدم المبادرة بالستر.
والله تعالى أعلم) الفتوى(216388). | |
|